ما حكم جمعية تعاونية بشروط محددة تتعلق بدفع المساهمات، وإدارة الحسابات، وشروط الإقراض والسداد، والفصل، والسلف الطارئة، وإمكانية انضمام مساهمين جدد، وهل يمكن إلغاء بعض هذه الشروط لتصبح الجمعية مباحة شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاشتراك في هذه الجمعية؛ لأنها قائمة على التعاون والتكافل، وتُغتفر فيها الرسوم الإدارية. وقد أفتى الشيخ ابن باز بجواز جمعيات الموظفين، وقررت هيئة كبار العلماء بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143445
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143445
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي