العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم جمعية تعاونية بشروط محددة تتعلق بدفع المساهمات، وإدارة الحسابات، وشروط الإقراض والسداد، والفصل، والسلف الطارئة، وإمكانية انضمام مساهمين جدد، وهل يمكن إلغاء بعض هذه الشروط لتصبح الجمعية مباحة شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاشتراك في هذه الجمعية؛ لأنها قائمة على التعاون والتكافل، وتُغتفر فيها الرسوم الإدارية. وقد أفتى الشيخ ابن باز بجواز جمعيات الموظفين، وقررت هيئة كبار العلماء بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143445
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي