هل يقع الطلاق عندما قال الزوج لزوجته: "أنت طالق إذا ولدتِ في المستشفى"، وقد ولدت فيه فعلاً؟ وإذا وقع، فكيف تُحسب العدة؟
مذهب أكثر أهل العلم فيمن علّق طلاق زوجته على أمر هو وقوع الطلاق بحصول ذلك الأمر، سواء قصد الطلاق أو منعها فقط. بينما ذهب آخرون، منهم ابن تيمية وابن القيم، إلى التفريق: إن قصد الطلاق وقع، وإن قصد المنع فقط لزمته كفارة يمين. وينصح بالرجوع للمحاكم الشرعية في مثل هذه المسائل. وبناءً على قول الوقوع، تبدأ العدة من بعد الولادة مباشرة، وهي ثلاثة أقراء، ولا يتصور وقوع الحنث وانتهاء العدة بتمام الولادة إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق بمجرد الدخول للولادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54692