هل يقع الطلاق وتحسب طلقة واحدة، وتجب الكفارة على الزوج الذي حلف بوقوع الطلاق على زوجته إن ذهبت إلى العمل، وقد ذهبت الزوجة للعمل وهي حائض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم يرون أن المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، فإذا كان الزوج قد علّق طلاق زوجته على خروجها للعمل وخرجت فقد وقع الطلاق عند الجمهور. والطلاق هنا لا يتكرر بتكرر الخروج إذا كانت الصيغة لا تفيد التكرار كقول: "لو ذهبت". ووقوع الحنث أثناء لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور. ويمكن للزوج مراجعة زوجته قبل تمام إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. أما على مذهب ابن تيمية ومن وافقه، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع لكونه طلاقًا بدعيًا محرمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116137
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي