هل يقع الطلاق في حالتين؛ الأولى: أن يحلف الزوج بالطلاق ألا يضرب زوجته، ثم يضربها بيده على رأسها، مع الأخذ بالاعتبار سعة مفهوم الضرب، وأن الزوجة كانت حائضًا؟ والثانية: أن يقول الزوج لزوجته "أنت طالق" وهو غاضب وهي حائض، وذلك قبل ثلاث سنوات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن طلاق الحائض نافذ رغم بدعيته، وعليه فإن كان الزوج تلفظ بصريح طلاقك مدركًا مختارًا وقعت تلك الطلقة، وإن كانت في زمن . وأما حلفه على ترك الضرب وفعله بعد ذلك ما آلمك، فالراجح عندنا حصول الحنث ووقوع الطلاق، وعليه فقد وقعت عليك طلقتان. ويرى بعض أهل العلم عدم وقوع الطلاق في الحيض، وأن الحالف بالطلاق للتأكيد أو المنع لا يقع طلاقه بحنثه، ولكن تلزمه كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189736
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189736
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي