كيف يقسم الميراث على أم، وزوجة، وثلاث بنات، وثلاث أخوات شقيقات، وعم شقيق، وابني عم شقيق، وابن عم لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً، ولا شيء للعم وأبناء الأعمام لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخوات الشقيقات. وتقسم على اثنين وسبعين سهماً: للأم اثنا عشر سهماً، وللزوجة تسعة أسهم، ولكل بنت ستة عشر سهماً، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى المقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104082
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104082
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي