كيف يقسم الميراث على أم، وزوجة، وثلاث بنات، وثلاث أخوات شقيقات، وعم شقيق، وابني عم شقيق، وابن عم لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً، ولا شيء للعم وأبناء الأعمام لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخوات الشقيقات. وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً: للأم اثنا عشر سهماً، وللزوجة تسعة أسهم، ولكل بنت ستة عشر سهماً، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى المقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104082