هل يجوز للمنافس تصنيع قطع غيار بنفس الجودة والتغليف بسعر أقل من موردها الأصلي دون علم المورد، وهل يُعدّ ذلك غشًا للعملاء، وهل يجوز لنا اتباع هذا المنهج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم بيع القطع المقلدة ونسبتها للمورد الأصلي أو إعطاؤها الاسم التجاري الخاص به، لما في ذلك من الكذب والغش والخداع، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) و (المكر والخديعة في النار).
وإذا لم تأخذ القطع نفس الاسم التجاري ولم ينسبها البائع للمورد الأصلي، فلا حرج في بيعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190891
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190891
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي