ما حكم أخذ عينة ملابس من محل آخر (لمسلم أو كافر) وتصنيع مثلها مع اختلاف بسيط في الموديل وبيعها بسعر أقل؟ وما حكم بيع هذه العينة؟
إذا تضمن بيع السلع غشاً وخداعاً للمشتري، كأن يظن أن السلعة الجديدة هي نفسها القديمة، أو تضمن أخذ العلامة المسجلة أو الاسم التجاري، فهذا العمل محرم لما فيه من الغش أو الاعتداء على حق الغير. وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي أن الاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية والتأليف والاختراع حقوق خاصة يعتد بها شرعاً ولا يجوز الاعتداء عليها، سواء كان صاحب الحق مسلماً أو كافراً غير محارب. أما إذا كان الكافر محارباً، فلا يجوز تقليد علامته التجارية لترويج سلع مقلدة، لما في ذلك من غش للمشتري. وأما إذا كان المنتج مقارباً في الشكل والتصميم ولكن الاسم التجاري مختلف، فلا حرج فيه، بشرط ألا تكون من الملابس المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19618