العودة إلى البحث

هل بيع بضاعة بعضها مقلد، وبعضها مشكوك في كونه مقلدًا، يُعد من الأكل الحرام؟ وماذا يجب فعله بعد سنتين من هذا البيع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم الاعتداء على العلامات التجارية والأسماء التجارية للشركات بتقليدها؛ لأنه تزوير وتعدٍ على حقوق الشركات المالية المعتبرة شرعًا. فإذا بيعت بضاعة مقلدة، حتى لو بُيّن للمشتري أنها تقليد، فالثمن حلال للبائع، لكن يجب عليه دفع حق للشركة المعتدى عليها، أو طلب الإبراء منها. وإن تعذر إيصال الحق، يُصرف في مصالح المسلمين العامة، أو للفقراء والمساكين. أما بيع البضاعة المشكوك في تقليدها، فلا حرج فيه ما لم يغلب على الظن كونها مقلدة. عدم العلم بحرمة البيع يرفع إثم التعدي المتعمد، لكن لا يرفع ضمان الحق. أما بيع البضاعة المقلدة على أنها أصلية، فهو غش للمشتري واعتداء على حق الشركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي