العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر بيع الملابس المقلدة المتاحة في الأسواق، والتي تمنع الدولة الاتجار بها شكليًّا، من باب الاضطرار وما عمت به البلوى، وهل يجوز بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع الملابس والبضائع المقلدة بشرط إعلام المشتري بأنها مقلدة، وإلا كان ذلك غشًا محرمًا. وقد حرم الغش في لما فيه من خداع المسلمين وأكل أموال الناس ، والإضرار بالتجار الذين يبيعون السلع الأصلية. فمن صدق وبيّن بورك له في بيعه، ومن كتم وكذب مُحقت بركة بيعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16248
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي