هل يعتبر بيع الملابس المقلدة المتاحة في الأسواق، والتي تمنع الدولة الاتجار بها شكليًّا، من باب الاضطرار وما عمت به البلوى، وهل يجوز بيعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع الملابس والبضائع المقلدة بشرط إعلام المشتري بأنها مقلدة، وإلا كان ذلك غشًا محرمًا. وقد حرم الغش في لما فيه من خداع المسلمين وأكل أموال الناس ، والإضرار بالتجار الذين يبيعون السلع الأصلية. فمن صدق وبيّن بورك له في بيعه، ومن كتم وكذب مُحقت بركة بيعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16248
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16248
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي