هل يعتبر بيع الملابس المقلدة المتاحة في الأسواق، والتي تمنع الدولة الاتجار بها شكليًّا، من باب الاضطرار وما عمت به البلوى، وهل يجوز بيعها؟
يجوز بيع الملابس والبضائع المقلدة بشرط إعلام المشتري بأنها مقلدة، وإلا كان ذلك غشًا محرمًا. وقد حرم الإسلام الغش في البيع لما فيه من خداع المسلمين وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالتجار الذين يبيعون السلع الأصلية. فمن صدق وبيّن بورك له في بيعه، ومن كتم وكذب مُحقت بركة بيعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16248