ما حكم التجارة في سلع مقلدة لماركات عالمية، إذا كان إدخال هذه السلع للبلاد يتم عن طريق الرشوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الألبسة المقلدة على أنها أصلية غش وخداع وتغرير بالمشترين، ويزداد الإثم بإدخالها للبلاد بطرق غير نظامية ودفع الرشاوى. ولا يجوز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية؛ لما في ذلك من غش المسلمين والكذب والاحتيال عليهم، والتعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس ، والإضرار بالبائعين الأصليين. ترك التجارة بهذه الألبسة المغشوشة أو المساعدة في إدخالها للبلاد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17634
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17634
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي