العودة إلى البحث

هل يجوز للأخت من الأب فقط عناق وتقبيل أخيها والخلوة به خاصة بعد وفاة الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأخت من الأب محرم، سواء كان الأب حيًّا أو ميتًا، ويجوز التقبيل على غير الفم والمعانقة بينهما ما لم توجد ريبة. أما إذا وجدت ريبة أو خيفت الفتنة، فيحرم التقبيل والعناق، بل يحرم النظر بشهوة بينهما باتفاق الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي