العودة إلى البحث

هل يجوز للأخت أن تمنح أختها غير المنجبة أحد أبنائها الذكور لتربيه، مع احتفاظ الابن بنسبه لوالديه الأصليين في الاسم والميراث والحقوق الأخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للأخت تربية ابن أخيها ورعايته دون أن يُنسب إليها، مع وجوب نسبة الولد لأبيه الحقيقي؛ لأن المحظور شرعًا هو نسبة الولد لغير أبيه. وقد أباحت الشريعة التعاون والبر والإحسان ورعاية اليتامى والمساكين، مع التأكيد على ضرورة عدم انقطاع الأب عن ابنه ووجوب الاهتمام بشأنه لتجنب الآثار السلبية التي قد تنشأ عن الانقطاع التام. كما نبهت على ضرورة استخدام ألفاظ "التربية" أو "العناية" بدلاً من "المنحة" أو "الهدية" عند الحديث عن هذا الأمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي