ما حكم الشرع في الزوج الذي طلق زوجته طلقة واحدة أثناء الغضب، ثم راجعها قولًا وفعلًا (تقبيل الجبين) أثناء العدة وبدون شهود، وبعد انتهاء العدة أخبر الزوجة بأنه قد راجعها، فأنكرت الزوجة سماعها للمراجعة، فهل تعتبر المراجعة صحيحة أم لا؟
الرجعية يجوز لزوجها مراجعتها في عدتها دون اشتراط رضاها أو علمها، وتصح الرجعة بمجرد تلفظ الزوج بها، فإن لم تتلفظ بصريح الرجعة بل وعدتها بالعودة أو قبلت جبينها، فلا تحصل الرجعة بذلك. إذا أخبرت زوجتك بعد انقضاء عدتها أنك أرجعتها ولم تصدقك ولا بينة لك، فالقول قولها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163956