العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي طلق زوجته طلقة واحدة أثناء الغضب، ثم راجعها قولًا وفعلًا (تقبيل الجبين) أثناء العدة وبدون شهود، وبعد انتهاء العدة أخبر الزوجة بأنه قد راجعها، فأنكرت الزوجة سماعها للمراجعة، فهل تعتبر المراجعة صحيحة أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجعية يجوز لزوجها مراجعتها في عدتها دون اشتراط رضاها أو علمها، وتصح بمجرد تلفظ الزوج بها، فإن لم تتلفظ بصريح الرجعة بل وعدتها بالعودة أو قبلت جبينها، فلا تحصل الرجعة بذلك. إذا أخبرت زوجتك بعد انقضاء عدتها أنك أرجعتها ولم تصدقك ولا بينة لك، فالقول قولها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163956
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي