هل يجوز لي إرجاع زوجتي بعد طلقتين، الأولى في حالة غضب، والثانية بكامل الوعي؟
أهل العلم يرون أن كل طلاق يصدر من الزوج يلحق الزوجة، سواء كان سنيًا أو بدعيًا، وخالفهم شيخ ابن تيمية ومن وافقه بعدم وقوع البدعي.
فإن صدرت الطلقتان منك فهما واقعتان عند الجمهور، إلا إذا كانت الطلقة قد صدرت وأنت لا تعي ما تقول من شدة الغضب، أو كانت الثانية بعد انقضاء بلا ارتجاع.
وإذا كانت الطلقة الأولى لاغية بسبب شدة الغضب، وكانت الثانية قد وقعت في العدة أو بعد الارتجاع، فهي واقعة.
فإن وقعت إحدى الطلقتين أو كلاهما، فيمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها، والعدة تنتهي بالحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل للحامل، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض.
وتحصل بالقول مثل: "راجعت زوجتي"، أو "أعدتها لعصمتي"، أو بالجماع عند بعض أهل العلم. ولا يشترط رضا الزوجة أو علمها في الرجعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112772
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112772
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي