العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التجارة بالبضائع التي تحمل أسماء عالمية أو مشابهة لها، والتي تُسجّل كعلامة تجارية خاصة بالمتجر، مع العلم بوضع هذه العلامات على الأجهزة وتبيان مصدرها للزبون، وما هي حقوق أصحاب الشركات الأصلية، وهل تجب موافقتهم على البيع، وماذا يفعل بالبضاعة المتبقية والعلامات المحمية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عقد الشراكة بينك وبين أخيك ينص على أن لكل واحد منكما ربح نوع معين من الأعمال (ربح الاستيراد لأخيك وربح بيع الجملة لك)، فهذا العقد فاسد والجهالة في الربح، ويقسم الربح حينئذ كما جاء في رقم: 93327.

أما إن كان أخوك يجلب البضاعة وتشتريها منه بسعر متفق عليه ثم تبيعها، فلا حرج في ذلك.

ولكن، انتحال الماركات العالمية ووضعها على منتج آخر يتضمن أمرين: 1. غش المشترين والتدليس عليهم: لأنه يتضمن أكل أموال الناس ، والغش في محرم. 2. الاعتداء على العلامة التجارية: العلامات التجارية حقوق لأصحابها ولا يجوز الاعتداء عليها، حتى لو كان صاحبها كافرًا، إلا بإذنه.

بناءً عليه، لا يجوز الاتجار في السلع التي تحمل علامات تجارية منتحلة، سواء علم الزبائن بذلك أم لا، وسواء أذنت الدولة أم لا، ما لم تأذن الشركات صاحبة الحق.

أما البضاعة المتبقية لديك: يمكنك إزالة الاسم المنتحل والعلامة المزورة ثم بيعها. أو تستأذن صاحبة الحق في بيعها.

أما ما تم بيعه من هذه البضاعة: يمكن تعويض الشركة عن الاعتداء على حقها، أو طلب إبرائها منه. إذا تعذر إيصال الحق إليها، فيصرف المبلغ في مصالح المسلمين العامة كالفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية.

وما قمتما به من حماية ماركات أو علامات تجارية لشركات أخرى لا اعتبار له، وتواطؤ الوزارة معكما على ذلك لا يجعله حقًا لكما، إلا إذا كان هناك إذن من الجهة صاحبة الحق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110526
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي