العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام الزوجة للعضو الذكري الصناعي أو ممارسة العادة السرية لقضاء شهوتها، علمًا بأن زوجها يعاني من عيب خلقي يمنعه من الإنجاب والانتصاب، وهي لا ترغب في الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاستمناء محرم، والزوج مأمور بإعفاف زوجته. إذا عجز عن الوطء، فعليه تمكينها من قضاء شهوتها بالمداعبة ونحوها، ولها الاستمناء بيده أو باستعمال قضيب صناعي.

فإن لم تندفع شهوتها بذلك وخشيت الزنى، أبيح لها الاستمناء للضرورة.

وإذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنى خشية حقيقية، جاز له الاستمناء من باب ارتكاب أخف المفسدتين، ولا يفعله إلا عند الخوف على النفس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
28239
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي