العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد زواج الصديق عرفيًا، والذي تم بعقد مطبوع من الإنترنت، وشهود، وصداق، ومؤخر، وإثبات نسب، مع إخفاء إشهاره لدواعٍ مهنية وشخصية، ذنبًا شرعيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج المذكور غير صحيح ويجب فسخه، وذلك لانتفاء عدة شروط أساسية فيه، وهي: الإيجاب والقبول اللذان يشترط فيهما التلفظ عند جمهور الفقهاء لا الكتابة، وشرط الولي حيث قامت المرأة بتزويج نفسها، وشرط الشهود الذي يشترط فيه حضور شاهدين مجلس العقد.

ويمكن تجديد العقد بإذن الولي مع توكيله لمن ينوب عنه، وحضور شاهدين. ولا يشترط إعلان الزواج لصحته إذا استوفى الشروط.

وينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه، ويسأل أهل العلم قبل الإقدام على الزواج، كما ينبغي توثيق العقد في المحكمة لحفظ الحقوق، ولا يجوز إخفاء الزواج لاستدامة الحضانة؛ فالمرأة تفقد حق الحضانة إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189244
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي