هل يقع الطلاق بمجرد توقيع الزوجين عليه في المحكمة، وما قيمة الذهاب إلى المحاكم في مثل هذا الوضع؟
مجرد توقيع الزوج على ورقة الطلاق لا يوقعه إلا إذا نوى إيقاعه، وإذا وطئ الزوج زوجته المطلقة طلاقًا رجعيًّا في فترة العدة، فإن ذلك يعتبر رجعة صحيحة، ولا يشترط رضا الزوجة بذلك. إذا انتهت العدة ولم تحصل رجعة، تبين الزوجة بينونة صغرى، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد. لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا للضرورة القصوى، والأحكام الصادرة منها باطلة، لكن الطلاق يقع إذا كان الزوج هو من أوقعه بنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112730