هل يجوز تطليق الزوجة مدنياً في المحكمة بالتوقيع على وثيقة الطلاق دون نية طلاقها، مع بقائها زوجة شرعاً وعلى الذمة، وهل يعتبر ذلك طلقة من الطلقات الثلاث؟
أولاً: التوقيع على وثيقة الطلاق في المحكمة يعتبر طلاقًا.
ثانيًا: لحل المشاكل الزوجية، يجب السعي في النقاش الهادئ بين الزوجين، وإن تعذر ذلك، يمكن إدخال أقارب عقلاء للتقريب بين وجهات النظر. وقد أوضح القرآن الكريم كيفية التعامل مع الشقاق بين الزوجين، فإذا كانت الزوجة هي المخطئة، تبدأ بالموعظة والهجر ثم الضرب غير المبرح. وإن استمر الشقاق، يتم إرسال حكمين من أهله وأهلها، لقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا). إذا تعذر الإصلاح والتوفيق بعد محاولات عديدة، يكون الطلاق بإحسان هو الحل الأخير، لقوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). وإذا افترقا، فإن الله يغني كلاً منهما من سعته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7087