هل يُعدّ الطلاق الذي تلفظ به الزوج في طهر جامع فيه الزوجة طلاقًا بائنًا، وهل تُحتسب الطلقات السابقة التي أفتى القاضي بعدم وقوعها طلاقًا، وهل يجوز للزوجة البقاء مع زوجها في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رفعت المسألة إلى القضاء الشرعي، وحكم القاضي بعدم وقوع الطلاق، فلا حرج عليكِ في العمل بهذا الحكم، حتى لو أفتاكِ غيره بوقوعه. فالمقلد يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي إذا تعارض الاثنان. وعلى فرض وقوع الطلاق، فإن رجوع زوجك لكِ بقوله يجعلك في عصمته ولا إشكال في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177490
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177490
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي