ما حكم الشرع في الأملاك المسجلة باسم الزوجة، والمشتراة بمال الزوج، والتي لا تزال وكالة الزوج سارية عليها حتى وفاته، هل تُعد هبة أم ميراثًا؟
الذي فُهم من السؤال أن تصرف الزوج لم يكن تمليكًا للزوجة، وإنما كان توكيلًا منها بالتصرف في أملاكه، والكتابة الصورية في الأوراق الرسمية باسم الزوجة للغرض المذكور ليست بيعًا، وعليه فإن العقارات باقية على ملك الزوج وتدخل في ميراثه، ولوالديه الحق في نصيبهما الشرعي من الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176369