العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الفيلا التي كتبها الزوج باسم زوجته، واستثنتها الزوجة من الميراث لابنة الزوج الأخرى، حلالًا لها كَهبة، خاصة وأن الزوج لم يعترض على ذلك قبل وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كتب الزوج أملاكه لزوجته على سبيل الوصية بعد وفاته، فلا تصح إلا بموافقة باقي الورثة البالغين، لأن "لا وصية لوارث" ولا فيما زاد عن ثلث التركة. أما إذا كانت هبة ناجزة وحازتها الزوجة في حياة الزوج وكانت صحيحة دون قصد الإضرار بالورثة، فتعتبر ملكًا لها تتصرف فيه كيف شاءت. وإذا كانت الوصية غير صحيحة، فللزوجة الثمن فقط، وعليها رد الباقي للورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي