العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الفيلا هبةً للوالدة أم جزءًا من الميراث، خاصةً أن الأب لم يقبض الهبة واستمر في سكنها حتى وفاته، بالرغم من توثيق الهبة لدى كتابة العدل وإشهاد الأبناء عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعله الأب ليس هبة ناجزة؛ بل هي وصية لوارث، وبالتالي فهي لا تصح ولا تمضي إلا إذا أجازها بقية الورثة، لأن الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض، كما أن هبة الزوج لزوجته دار سكناه لا تصح ما لم يخلها من أمتعته وينتقل عن السكن فيها، وذلك لحديث: "لا وصية لوارث"، وعليه فإن العقار المذكور يضم إلى التركة ويقسم بين جميع الورثة إلا إذا رضوا جميعاً بتركه للزوجة وكانوا بالغين رشداء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158454
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي