ما هو الموقف الشرعي والتعامل مع الإرث الخاص بالفيلا بعد وفاة الأب، وذلك بخصوص: 1. ابنته المتزوجة التي تقيم مع زوجها في شقة بنُيت بماله الخاص داخل الفيلا. 2. ابنته المطلقة التي تقيم مع والدتها في الفيلا. مع العلم أن وصية الأب كانت بعدم تفكك العائلة وأن تبقى الفيلا منزلهم، وأن باقي الأبناء يقيمون في الفيلا بدون إيجار، فهل يتم تقدير الفيلا وإعطاء البنت حقها من الإرث، أو إعطاؤها إيجارًا سنويًا، أو كيف يتم التعامل مع حالتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفيلا المشار إليها تركة تقسم بين جميع الورثة قسمة شرعية. فإن كان صاحب الفيلا قد وهب لمن بنى شقة فيها هواءها، فالشقة ملك لمن بناها ولا تدخل في الإرث، وإن أذن له بالبناء دون هبة صريحة للهواء، فالبناء عارية تنتهي بالموت، إلا إذا كانت المدة بين البناء وموت صاحب الفيلا قليلة، فتستمر العارية للمدة المعتادة عرفًا عند بعض العلماء. وعند انتهاء مدة العارية، يدفع الورثة للباني قيمة الشقة منقوضة أو قائمة على قولين، وتصير الشقة للورثة جميعًا. وعند الاختلاف، لا بد من الفصل عند الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179306
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179306
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي