العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تقسيم شقق سكنية أو مبلغ مالي بين الأبناء والبنات، يعوض مالك الفيلا بها الورثة بعد هدم الفيلا التي كان يستأجرها الأب المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة عقد الفيلا أن تكون المدة محددة، وإذا لم تكن محددة فالعقد باطل، ويجب رد العين لمالكها ودفع أجرة المثل للمدة التي بقيت فيها. إذا أقركم المالك بعقد جديد محدد المدة أو أعطاكم مسكنًا آخر جاز. إذا كانت المدة محددة، لا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر ولورثته الانتفاع بها حتى انتهاء المدة. عند انتهاء المدة المتفق عليها، يجب رد العين لمالكها. إذا أراد المالك أخذ الفيلا قبل انتهاء المدة، فللورثة مطالبته بتعويض مالي أو بسكن بديل عن تنازلهم عن حق المنفعة، ويقسم هذا التعويض قسمة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73795
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي