ما حكم الشرع في تقسيم شقق سكنية أو مبلغ مالي بين الأبناء والبنات، يعوض مالك الفيلا بها الورثة بعد هدم الفيلا التي كان يستأجرها الأب المتوفى؟
يشترط لصحة عقد إجارة الفيلا أن تكون المدة محددة، وإذا لم تكن محددة فالعقد باطل، ويجب رد العين لمالكها ودفع أجرة المثل للمدة التي بقيت فيها. إذا أقركم المالك بعقد جديد محدد المدة أو أعطاكم مسكنًا آخر جاز. إذا كانت المدة محددة، لا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر ولورثته الانتفاع بها حتى انتهاء المدة. عند انتهاء المدة المتفق عليها، يجب رد العين لمالكها. إذا أراد المالك أخذ الفيلا قبل انتهاء المدة، فللورثة مطالبته بتعويض مالي أو بسكن بديل عن تنازلهم عن حق المنفعة، ويقسم هذا التعويض قسمة الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73795