ما حكم التصفير - سواء أكان بتلحين، أم كان لأجل نداء شخص بعيد جدًّا؟
اختلف أهل العلم في حكم التصفير على ثلاثة أقوال: المنع والتحريم استناداً لكونه من خصال الجاهلية وذم الله لكفار قريش عليه في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)، والكراهة لأنه يشبه فعل الكفار، والجواز استدلالاً بعدم وجود نص صريح بالتحريم أو الكراهة، وأن الآية تذم اتخاذ التصفير عبادة. والقول الأقرب أنه مكروه، خاصة إذا لم تكن هناك حاجة له، إلا إذا اتخذ لإيذاء الناس أو التحرش أو التشبه بالفساق، فيحرم باتفاق. ويرى بعض العلماء أن المكاء والتصدية في الآية كانا للسخرية وتخليط قراءة القرآن، وليس عبادة في ذاتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25539