العودة إلى البحث
السؤال

هل يحرم حلق اللحية بناءً على عموم الأمر النبوي "اعفوا، أرخوا، وفروا" مع فهم أن الأمر يقتضي الوجوب، أم أنه يجوز الأخذ منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في باب الأمر لا النهي، ولو أراد التحريم لقال "لا تحلقوا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة، حتى المحظورات المنهي عنها شرعًا إذا اضطر إليها العبد فلا حرج عليه في فعلها؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119].

وحديث: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم" لا يعني أن جانب النهي لا يراعى فيه قدرة العبد، بل الكف عن المنهي عنه مستطاع، والعجز عن الفعل هو الذي قيد بالاستطاعة.

كل الأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة سواء في الأمر أو النهي، فالواجبات تسقط بالتعذر، ويؤتى منها عند العجز بالمستطاع. والاستدلال في مسألة اللحية يصح عند العجز عن الإتيان بالمأمور به شرعًا، لا لمجرد كون الشيء من المأمورات لا المنهيات، وإلا جاز أن يقال نحو ذلك في .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119237
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي