العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مال التعويض من تأمين الحوادث كعوض عن الدية، علماً بأن السائق أبى الدفع، وأن التأمين لا علاقة له بالسائق أو المتوفى، وأن الحادث وقع في بلد علماني ينتشر فيه الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت حقكم في دية القتل الخطأ، فلا مانع من قبولها من شركة التأمين، بغض النظر عن نوع التأمين وعلاقة الشركة بالسائق؛ لأن حرمة الاشتراك في التأمين التجاري لا تستلزم حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إذا التزمت بدفعه عمن تسبب في الحادث. وانتشار الربا في البلد لا يمنع من أخذ الحق والانتفاع به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173994
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي