العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج بمن لا يحبها الرجل، مع علمه بكراهيتها له، إرضاءً لأهلها، وتحقيقًا لشرط زواج أخته من أخيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح "الشغار"، وهو أن يشترط تزويج كل واحد من الزوجين للآخر بنت الآخر أو أخته أو موليته، سواء كان هناك مهر أم لا، ويعتبر نكاحًا فاسدًا. وهذا ما حصل في هذا الزواج، حيث ارتكب السائل محظورًا شرعيًا عظيمًا، فالزواج يجب أن يكون بالرضا والاختيار، ومخالفة ذلك تؤدي إلى فشل الزواج، وخطورة ذلك تكمن في تعلق السائل بأخت الفتاة التي عقد عليها، مما قد يؤدي إلى الوقوع في المحرمات.

لذلك، ينصح السائل بالابتعاد عن إتمام هذا الزواج، وعليه أن يوضح لزوج أخته أن اشتراط العقدين معًا محرم ويفسد العقدين جميعًا، وعليه أن يتمسك بزوجته مع إعادة عقد النكاح بشكل صحيح، لأنه فاسد بسبب الشغار. وإن رفض زوج أخته ذلك وأصر على مفارقتها، فليتذكّر قوله تعالى: (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) النساء/130.

ويجب على السائل ألا يتواصل مع الفتاة التي يرغب بها إن لم يتمكن من الزواج بها بالحسنى، وعليه قطع صلته بها تمامًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي