ما حكم الشرع في الأخ الذي يرفض زواج أخته من رجل صالح تقدم لخطبتها، ويهدد بالانتحار أو الهجرة إذا تم الزواج، مما يعطل زواج أخته ويعضلها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للأخ منع أخته من الزواج بكفئها ويحرم عليه عضلها، وعليه أن يتقي الله ويترك الحمية وينقاد لأمر الله، كما حدث لمعقل بن يسار. فما يفعله الأخ هو عضل محرم، وعقوق للوالدين، وقطع للرحم، وعليه . وفي حال وجود الأب، فهو ولي الفتاة ويجب عليه تزويجها دون الالتفات لتهديد الابن العاق، وإن لم يفعل تسقط ولايته وتستطيع الفتاة رفع أمرها للقاضي الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75553
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي