ما حكم الشرع في الأخ الذي يرفض زواج أخته من رجل صالح تقدم لخطبتها، ويهدد بالانتحار أو الهجرة إذا تم الزواج، مما يعطل زواج أخته ويعضلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للأخ منع أخته من الزواج بكفئها ويحرم عليه عضلها، وعليه أن يتقي الله ويترك الحمية وينقاد لأمر الله، كما حدث لمعقل بن يسار. فما يفعله الأخ هو عضل محرم، وعقوق للوالدين، وقطع للرحم، وعليه التوبة. وفي حال وجود الأب، فهو ولي الفتاة ويجب عليه تزويجها دون الالتفات لتهديد الابن العاق، وإن لم يفعل تسقط ولايته وتستطيع الفتاة رفع أمرها للقاضي الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75553
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75553
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي