هل يجوز للخاطب الزواج من غير خطيبته إرضاءً لأهله، مع رفضه لذلك ورغبته بالارتباط بخطيبته التي مضت على خطوبتها سنوات طويلة وواجهت رفض أهله مؤخرًا؟
زواج الرجل صحيحٌ وإن لم يرضَ والداه، لكن موافقتهما من البر. لا يحق للأم إجبار ابنها على الزواج ممن لا يريد، أو منعه من الزواج بمن يريد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأبوين لا يلزِمان الولد بنكاح من لا يريد، وابن قدامة ذكر أن الولي إذا منع المرأة من الزواج بمن تريده، عضلها. إذا كان الولي لا يحق له منع المرأة، فالأم أولى بأن لا تمنع ابنها لأن الرجل البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه في النكاح. يُنصح الابن بالصبر على أمه وبرها، وتوسيط أهل الخير لإقناعها. إذا لم تستجب، فإن لم يلحقه ضرر، فيُطيعها ويترك الزواج بمن لا ترضاها. أما إذا لحقه ضرر، كأن تعلق قلبه بالفتاة وخشِيَ على نفسه الوقوع في الحرام، فيجوز له الزواج بها، وعليه استرضاء أمه بعد ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92118