هل يجوز للخاطب الزواج من غير خطيبته إرضاءً لأهله، مع رفضه لذلك ورغبته بالارتباط بخطيبته التي مضت على خطوبتها سنوات طويلة وواجهت رفض أهله مؤخرًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زواج الرجل صحيحٌ وإن لم يرضَ والداه، لكن موافقتهما من البر. لا يحق للأم إجبار ابنها على الزواج ممن لا يريد، أو منعه من الزواج بمن يريد. ذكر شيخ ابن تيمية أن الأبوين لا يلزِمان الولد بنكاح من لا يريد، وابن قدامة ذكر أن إذا منع المرأة من الزواج بمن تريده، عضلها. إذا كان الولي لا يحق له منع المرأة، فالأم أولى بأن لا تمنع ابنها لأن الرجل البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه في . يُنصح الابن على أمه وبرها، وتوسيط أهل الخير لإقناعها. إذا لم تستجب، فإن لم يلحقه ضرر، فيُطيعها ويترك الزواج بمن لا ترضاها. أما إذا لحقه ضرر، كأن تعلق قلبه بالفتاة وخشِيَ على نفسه الوقوع في ، فيجوز له الزواج بها، وعليه استرضاء أمه بعد ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92118
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92118
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي