العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خطبة الفتاة من أخيها أو خالها إذا رفض والدها تزويجها، مع موافقة باقي أهلها، وقول الأب: "أنا لن أوافق على خطبتهم وإن أردتم أن تزوجوها فافعلوا غير أني لن أحضر الخطبة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان هناك حب متبادل بين الخاطبين، هو الأفضل لهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "لم ير للمتحابين مثل النكاح". فإذا رفض الأب تزويج ابنته من كفء فإنه يعتبر عاضلاً لها، وتنتقل ولايتها للقاضي عند ، في حين تنتقل للأبعد (كالأخ) عند الحنابلة. وللفتاة أن ترفع أمرها للقاضي الذي يأمر أباها بالزواج، فإن رفض زوجها القاضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110866
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي