ما حكم الشرع وماذا أفعل في رفض والد الخاطب إتمام الزواج رغم موافقته السابقة ورغبة الطرفين، واستنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا تحابا اثنان فزوِّجوهما"؟
لا يجوز للأب منع ابنه البالغ الرشيد من الزواج بمن يريد إذا كانت ذات خلق ودين. على الابن أن ينصح أباه بخصوص أهمية اختيار الشريك للزوج نفسه، مستدلاً بالآية: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" والحديث: "اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". إذا أصر الأب، فالأولى للابن طاعته، إلا إذا لحقه ضرر ديني أو دنيوي بترك هذا الزواج، ففي هذه الحالة يجوز له الزواج دون موافقة أبيه، وعليه استرضاء أبيه لاحقًا. أما الحديث المذكور فهو: "لم ير للمتحابين مثل النكاح".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94575