ما حكم الشرع وماذا أفعل في رفض والد الخاطب إتمام الزواج رغم موافقته السابقة ورغبة الطرفين، واستنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا تحابا اثنان فزوِّجوهما"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب منع ابنه البالغ الرشيد من الزواج بمن يريد إذا كانت ذات خلق ودين. على الابن أن ينصح أباه بخصوص أهمية اختيار الشريك للزوج نفسه، مستدلاً بالآية: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" : "اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". إذا أصر الأب، للابن طاعته، إلا إذا لحقه ضرر ديني أو دنيوي بترك هذا الزواج، ففي هذه الحالة يجوز له الزواج دون موافقة أبيه، وعليه استرضاء أبيه لاحقًا. أما الحديث المذكور فهو: "لم ير للمتحابين مثل ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94575
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94575
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي