هل يجوز لإمام المسجد والمؤذن إعطاء جزء من راتبهما لشخص آخر ليصلي بدلاً منهما بحجة الانشغال وبُعد المنزل، مع العلم أن منزلهما قريب ولديهما سيارات فارهة ويؤجران المنازل المخصصة لهما؟
لا يجوز للإمام المعين براتب أن ينيب غيره إلا لضرورة أو بإذن الجهة الموظِّفة مع كون النائب كفؤاً، وينطبق نفس الحكم على المؤذن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98130