العودة إلى البحث

هل يجوز للإمام أن يشترط على المؤذن دفع جزء من راتبه لتغطية مصاريف عامل المسجد وتجديد إقامته وتذاكر سفره، والسماح للمستأجرين بالبقاء في سكن المؤذن مقابل إيجار أقل من قيمته السوقية، مع العلم أن المسجد حكومي ويوجد موظف آخر لا يعمل ويتقاضى راتباً كاملاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يحق للإمام أن يلزمك بشيء، فهو موظف مثلك، وعليك مراجعة إدارة المساجد. ولا يجوز للمؤذن أو الفراش أخذ راتب دون أداء عملهما، ولا يكفي استئجار من يقوم بالعمل ما لم توافق الجهة المسؤولة. وهذا العمل من أكل المال بالباطل، وهو أشد مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حول استئجار فراش المسجد عاملاً أجنبياً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي