هل يجوز للإمام أن يقوم بتنظيف المسجد بنفسه ويأخذ الأجر المخصص لذلك، علمًا بأن المسمى الوظيفي له هو إمام وليس عامل نظافة؟
إذا تبرع أحد بمال لتنظيف المسجد ولم يعين شخصًا، فلا حرج على من قام بهذا العمل أن يأخذ المال، لأن هذا المال ليس أجرة على العمل، بل هو رزق وإعانة على الطاعة، وقد أُخذ من بيت المال أو من المال الموقوف على أعمال البر. يجوز أخذ الرزق على الأعمال التي يتعدى نفعها كالتعليم والأذان، فالقصد منه الإعانة على الطاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11259