العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأخ أن يدفع كفارات أخيه العاجز عن الصيام وأداء الكفارات من زكاة ماله، فتكون كفارة للعاجز وزكاة للأخ في نفس الوقت، مع العلم أن العاجز غير مستحق للزكاة ولا متساهل في أمر الكفارات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إخراج لسداد دين الكفارات، سواء كان على المزكي نفسه أو على غيره. أما عن المزكي، فلأن والزكاة حقان مستقلان يجب أداؤهما بمالين مختلفين. وأما عن غيره، فلا تدفع الزكاة للشخص لمجرد كونه مديناً بالكفارة، ولكن إن كان مديناً ومحتاجاً (فقيراً أو مسكيناً)، فللمزكي أن يدفع له الزكاة ثم يتصرف هو فيها بسداد دين الكفارة أو غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85711
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي