هل يجوز إخراج كفارة الصيام للأخ المحتاج، وهل يجوز التصدق عليه وإعطاؤه من مال الزكاة؟
إذا كان الأخ المدعو غنيًا ويكفيه ما يجده من نفقة أبيه لسد حاجاته الضرورية فلا يجزئ دفع الزكاة والكفارة إليه؛ لأنهما لا تحلان لغني، أما الصدقة فلا مانع منها ولو كان غنيًا. أما إذا كان لا يجد ما يكفيه لسد حاجاته الأساسية فيعتبر فقيرًا ويجوز أن تصرف له الزكاة والكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64155