هل يجوز إخراج جزء من الزكاة للأخ المسرف الذي يعمل بالدهان وله أسرة، مع العلم بأن ظروفه تحت المتوسطة؟
إذا كان أخوك تنطبق عليه شروط الفقير أو المسكين، فيجوز دفع الزكاة له، وهو أولى من غيره؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176875