هل وقع الطلاق مرة أم مرتين بناءً على حلف الزوج بالطلاق ثلاثًا إن منعته من الفراش، ووقوع المنع مرتين بعد الحلف، مع العلم أنه كان يقصد الطلاق بتهديده؟ وهل لو تكرر المنع مرة أخرى يعتبر طلاقًا أم يمينًا تجب فيه الكفارة؟
إذا علّق الزوج الطلاق بالثلاث على امتناع الزوجة من الفراش، فالمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق الثلاث وبطلان الرجعة، إلا إذا تزوجت الزوجة زوجًا آخر زواج رغبة ثم فارقها. وهذا مذهب جمهور العلماء. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، وعند قصد الطلاق يقع بالثلاث واحدة. لا يتكرر الحنث بتكرر الامتناع إلا إذا تضمن لفظ الزوج ما يدل على التكرار كـ"كلما". نية الزوج معتبرة فيما علّق عليه الطلاق، فإذا قصد التعليق على الامتناع دون عذر فلا يحنث إلا بذلك. يُنصح الزوج بمشافهة أهل العلم المشهود لهم والعمل بفتواهم، والاجتناب عن الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194971