هل يجوز التقدم لخطبة فتاة بعد الوقوع معها في أمور محرمة، وما كفارة هذا الذنب، وهل يعتبر ما حصل زنا، وهل يدخل ذلك في قوله تعالى: "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ"، وهل يؤثر ذلك على حياتهما الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعارف بين الفتيان والفتيات سبيل للفتنة، وما وقع بينكما شاهد على ذلك. يجب عليك التوبة وقطع العلاقة مع الفتاة. إذا سألت عنها الثقات وتبين لك صلاحها وتابت، فلا مانع شرعًا من خطبتها والزواج منها، فـ"لم ير للمتحابين مثل النكاح". عليك بالاستخارة، ومن تاب تاب الله عليه. الآية الكريمة: " الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ " لا تشملك، فالمقصود بها كون العفة شرطًا لصحة النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132208
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132208
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي