العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا تنازل الأبناء عن نصيبهم من الميراث لوالدتهم ما دامت على قيد الحياة، وما هي الصيغة الشرعية لحفظ الحقوق في هذا التنازل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المحلات الموروثة ودخلها يقسم بين الورثة قسمة شرعية، ويجوز للابن البالغ الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من الإيجار لوالدته، أو عن نصيبه في العقار؛ لتنتفع به كما تشاء.

وإن كان المقصود من التنازل أن نصيب الابنين من أجرة المحلات هبة للأم، فهذا وعد لما لم يحصل من الأجرة، ويمكن الرجوع عنه مستقبلاً. أما إذا كان المقصود التنازل عن منفعة نصيبهما في العقار للأم مدة حياتها، فهذا ما يسمى بالعُمْرَى.

وقد اختلف الفقهاء في العمرى، والراجح أنها تكون للموهوب له في حياته، وتصير لورثته بعد مماته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ" (رواه مسلم). والمقصود أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تامًا لا يعود للواهب أبدًا.

ويُنصح بمشافهة أحد أهل العلم بالمسألة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171040
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي