العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بالحديث النفسي والتلفظ به دون توجيه الكلام لأحد، كقول: "إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق"، مع نية الطلاق وفعل الزوجة لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حديث النفس بالطلاق لا يؤاخذ به شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". أما إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته قاصدًا الطلاق، فيقع طلاقها عند تحقق ما علق عليه، ولا يشترط توجيه الكلام للزوجة أو لأحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي