العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالحديث النفسي والتلفظ به دون توجيه الكلام لأحد، كقول: "إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق"، مع نية الطلاق وفعل الزوجة لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حديث النفس لا يؤاخذ به شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". أما إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته قاصدًا الطلاق، فيقع طلاقها عند تحقق ما علق عليه، ولا يشترط توجيه الكلام للزوجة أو لأحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53999
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي