العودة إلى البحث

ما حكم حلف الزوج بالطلاق "علي الطلاق من زوجتي لو باع والدي قطعة الأرض، ووزع الميراث في حياته"، وهل تجب عليه كفارة إذا فعل والده ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الذي عليه أكثر أهل العلم أن من حلف بالطلاق وحنث فيه، يقع طلاقه سواء قصد إيقاعه أو التهديد والتأكيد. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق إذا حنث في يمينه.

وعليه، فالمفتى به أن طلاق والد زوجك يقع إذا باع الأرض وقسم أملاكه، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلزوجك مراجعتك في عدتك. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن لم يقصد إيقاع الطلاق بل التهديد، فلا يقع طلاقه ولكن تلزمه كفارة يمين.

وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي