العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حلف الزوج بالطلاق "علي الطلاق من زوجتي لو باع والدي قطعة الأرض، ووزع الميراث في حياته"، وهل تجب عليه كفارة إذا فعل والده ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي عليه أكثر أهل العلم أن من حلف وحنث فيه، يقع طلاقه سواء قصد إيقاعه أو التهديد والتأكيد. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق إذا حنث في يمينه.

وعليه، به أن طلاق والد زوجك يقع إذا باع الأرض وقسم أملاكه، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلزوجك مراجعتك في عدتك. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن لم يقصد إيقاع الطلاق بل التهديد، فلا يقع طلاقه ولكن تلزمه كفارة يمين.

وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181280
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي