هل يصح جعل حفظ الزوج للقرآن الكريم مهرًا في النكاح، مع وجود خلاف حول صحة مهر أم سليم؟
ذهب عامة العلماء إلى أن المهر يجب أن يكون مالاً أو منفعة يصح أخذ الأجرة عليها، مثل تعليم علم مباح، مستدلين بقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ). وأجاز الجمهور أن تكون المنافع مهراً إذا كان يمكن أخذ عوض عنها.
وعليه، فإن الأئمة الأربعة يرون أن حفظ الرجل للقرآن لا يصلح مهراً، لأنه ليس منفعة متقومة. بينما يصح أن يكون مهراً تعليمه إياها أجزاء من القرآن، لأنه جهد يبذل بقيمة.
أما قصة زواج أم سليم من أبي طلحة وجعل إسلامه مهراً، فقد ورد فيها جوابان: 1. أن ذلك كان تعظيماً للإسلام، ولم يكن إسلامه مهراً حقيقياً، بل كان الزواج متوقفاً عليه، وسكت عن المهر الأصلي. 2. أن هذا الزواج تم قبل نزول آيات إيجاب المهر، حيث كان أبو طلحة من أوائل الأنصار إسلاماً.
وللتأكد من صحة المهر، ينبغي الاتفاق على قدر معين من المال، ولو قليلاً، ثم يمكن أن يُشترط على الزوج حفظ أجزاء من القرآن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5891
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5891
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي