كيف تسترجع المرأة نصف مهرها إذا كان المهر قرآنًا وحدث الطلاق قبل الدخول؟
اختلف الفقهاء في جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم مهرًا للمرأة:
المانعون: الحنفية والمالكية (في المشهور)، ورواية عن أحمد، حجّتهم أن الأبضاع لا تُستباح إلا بالمال، ولأن تحفيظ القرآن لا يجوز إلا قربة لله. المجيزون: الشافعية، وخلاف المشهور عند بعض المالكية، ورواية عن أحمد، حجّتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أملكناكها بما معك من القرآن".
عند القائلين بالجواز: إذا طلقها قبل الدخول وقد أمهرها تعليمه بنفسه: تستحق نصف مهر المثل، لتعذر تعليمها بعد . إذا أمهرها تعليم القرآن في الذمة (أي لم يشترط أن يعلمها بنفسه): يجب عليه أن يستأجر لها من يعلمها (امرأة أو محرم). تفاصيل إضافية (وفقاً للشافعية): إذا فارق قبل التعليم وتعذر التعليم (لكونها صارت أجنبية)، وجب مهر مثل إذا فارق بعد الوطء، أو نصفه إذا فارق قبل الوطء. إذا فارق بعد التعليم وقبل الوطء، يرجع عليها بنصف أجرة التعليم. إذا أمهر التعليم في ذمته وفارق قبل التعليم، فلا يتعذر، بل يستأجر من يعلمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74318
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي