العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في المهر إذا طُلِّقت المرأة قبل الدخول بها؟ هل يُردّ كله أم نصفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بمجرد عقد تستحق المرأة نصف المسمى، شاملًا مقدمه ومؤخره، لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾. ويثبت المهر كاملًا بالخلوة الصحيحة أو الدخول، فإن لم يحصل دخول أو خلوة صحيحة، فلها نصف المهر فقط. وفي حال ، يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141332
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي