هل يجبُ على الزوجة ارتداء الحجاب أمام والد زوجها الكافر الذي لم يتزوج والدة زوجها وولُد زوجها خارج إطار الزواج؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولد الزنا لا يُنسب للزاني، فلا محرمية بينهما ولا توارث. وذهب بعض العلماء، كالحسن وابن سيرين وابن تيمية، إلى أنه ينسب للزاني إذا ادعاه ونسبه لنفسه، ويترتب على ذلك التوارث والمحرمية. فإن نسب الزاني ابنه إليه، فهو ابنه على القول الثاني ويكون محرمًا لك، ولكن الأحوط أن ترتدي الحجاب أمامه مراعاة لقول الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30028