ما حكم من يحلل الموسيقى بقوله "لو أتينا بمسجل صوت وسجلنا أصوات العصافير ثم ركبناها أو لم نركبها ولكن بقينا نسمع صوت العصافير على مسجل الصوت"؟
دلّت أدلة الكتاب والسنة والإجماع على تحريم استماع الموسيقى، والمراد بها أصوات المعازف كالعود والمزمار والطبل، إلا الدف. وقد وردت أحاديث صريحة بتحريم المعازف والمزمار والكوبة، منها حديث أبي مالك الأشعري: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)، وحديث أنس بن مالك: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة)، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكوبة. أما سماع صوت العصافير وخرير الماء ونحوهما، فمباح ولا يدخل في المعازف، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه الشرع فهو مباح. والواجب على المسلم قبول حكم الله ورسوله، كما في قوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21771