هل يجوز دفع مؤخر الصداق نقدًا، وما هو المعيار لتحديد قيمة الذهب (50 ليرة ذهب)؛ هل هو وقت العقد أم وقت السداد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع الأوراق النقدية عوضًا عن الذهب والفضة إذا كانت الأوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة، مع مراعاة شروط بيع دين أحد النقدين بالآخر؛ فيجب أن يكون حالاً، وأن يباع بقيمته يوم الاقتضاء، وأن لا يتفرق البائعان وبينهما شيء من ذلك.
وإذا كان الدين ذهبًا، فإما أن يدفع المدين مثله، أو يدفع قيمته نقدًا بالسعر الحالي، فالدين الثابت في الذمة إذا كان عملة ذهبية أو فضية مسماة، فغلت أو رخصت، فلا يلزم المدين أن يؤدي غيرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114015
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي