هل يجوز دفع مؤخر الصداق نقدًا، وما هو المعيار لتحديد قيمة الذهب (50 ليرة ذهب)؛ هل هو وقت العقد أم وقت السداد؟
يجوز دفع الأوراق النقدية عوضًا عن الذهب والفضة إذا كانت الأوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة، مع مراعاة شروط بيع دين أحد النقدين بالآخر؛ فيجب أن يكون الدين حالاً، وأن يباع بقيمته يوم الاقتضاء، وأن لا يتفرق البائعان وبينهما شيء من ذلك.
وإذا كان الدين ذهبًا، فإما أن يدفع المدين مثله، أو يدفع قيمته نقدًا بالسعر الحالي، فالدين الثابت في الذمة إذا كان عملة ذهبية أو فضية مسماة، فغلت أو رخصت، فلا يلزم المدين أن يؤدي غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114015